اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
فتاوى الحجاب واللباس والزينة للمرأة المسلمة
42969 مشاهدة
كشف المرأة وجهها عند لأعمى

س: هل يجوز للمرأة أن تكشف لأعمى ؟ وإذا كانت لا تكشف ما العلة بعدم كشف الوجه؟
ج: الصحيح أنه لا بأس أن تكشف المرأة وجهها عند الأعمى؛ حيث إن المرأة إنما أمرت بالاحتجاب أمام الناظرين حتى لا تحصل الفتنة فالأعمى لا يرى ما أمامه ولا ينظر إلى مفاتن النساء ولا يشعر بذلك، فأما الحديث الذي رواه الترمذي وصححه في قصة ابن أم مكتوم وقوله صلى الله عليه وسلم: احتجبا عنه ثم قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه فهذا الحديث ضعفه بعض العلماء، وعلى تقدير صحته فإن ما فيه النظر من المرأة إلى الرجل؛ حيث إن المرأة قد أمرت بغض البصر فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال نظرا يخاف منه إثارة الشهوة سواء الأعمى منهم والبصير بل حتى الصور الجميلة في الصحف وفي الأفلام يخاف على المرء من النظر إليها والله أعلم.